Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 473

  1. كتاب الفرائض
  2. أركان الإرث ثلاثة
  3. الأمر الأول: أسباب الإرث

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الزَّوجَ يَرثُ من زَوجتِه -إذا لم تَتركْ وَلدًا أو وَلدَ ابنٍ ذَكرًا كانَ أو أُنثى- النِّصفَ.

وأَجمَعوا على أنَّ له الرُّبعَ إذا ترَكَت وَلدًا أو وَلدَ وَلدٍ ولا يَنقُصُ منه شَيءٌ.

وأَجمَعوا على أنَّ المَرأةَ تَرثُ من زَوجِها الرُّبعَ إذا هو لم يَتركْ وَلدًا ولا وَلدَ ابنٍ.

وأَجمَعوا على أنَّها تَرثُ الثُّمنَ إذا كانَ له وَلدٌ أو وَلدُ ابنٍ.

وأَجمَعوا على أنَّ حُكمَ الأربَعِ من الزَّوجاتِ حُكمُ الواحِدةِ في كلِّ ما ذكَرناه (¬١).

وقالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقَوا على أنَّ الزَّوجَ يَرثُ من زَوجتِه -التي لم تَبِنْ منه بطَلاقٍ ولا غيرِه ولا ظاهَرَ منها فماتَت قبلَ أنْ تَكفُرَ- النِّصفَ إنْ لم يَكنْ لها وَلدٌ خرَجَ بنَفسِه من بَطنِها من ذلك الزَّوجِ أو من غيرِه ذكَرًا أو أُنثى، فإنَّ الزَّوجَ يَرثُ الرُّبعَ ما لم تَعُلِ الفَريضةُ في كِلا الوَجهَينِ واختلَفوا إذا عالَت أيُحَطُّ شَيءٌ أم لا.

واتَّفَقوا على أنَّه إذا كانَ لها وَلدُ وَلدٍ ذَكرٌ أو أُنثى فللزَّوجِ الرُّبعُ (¬٢).

وقالَ أيضًا: واتَّفَقوا على أنَّ الزَّوجةَ التي لم تُطلَّقْ حتى ماتَ زَوجُها ولا انفسَخَ نِكاحُه منها وكانا حُرَّينِ وكانَ دِينُه دِينَها تَرِثُه ويَرثُها.

واتَّفَقوا على أنَّ المُطلَّقةَ ثَلاثًا على حُكمِ السُّنةِ والتي انقَضَت عِدتُها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 473 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.