Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 488

  1. كتاب الفرائض
  2. أركان الإرث ثلاثة
  3. الأمر الثاني: شروط الإرث

المُعاقَدةِ فلا، والدَّليلُ على بُطلانِ هذا الكَلامِ أنَّه تَصحُّ وَصيتُه بالثُّلثِ ولو كانَ كذلك لمَا صَحَّت لكَونِها وَصيةً للوارِثِ.

قالَ الكاسانِيُّ: ولو أسلَمَ على يَدِ رَجلٍ ولم يُوالِه ووالَى غيرَه فهو مَولًى للذي والاه عندَ عامَّةِ العُلماءِ وعندَ عَطاءٍ هو مَولًى للذي أسلَمَ على يَدِه والصَّحيحُ قَولُ العامَّةِ لقَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]، جعَلَ الوَلاءَ للعاقِدِ وكذا لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ أثبَتوا الوَلاءَ بالإِسلامِ نَفسِه، وكلُّ الناسِ كانوا يُسلِمونَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ والصَّحابةِ والتابِعينَ، وكانَ لا يَقولُ أحدٌ لمَن أسلَمَ على يَدِ أحدٍ إنَّه ليسَ له أنْ يُواليَ غيرَ الذي أسلَمَ على يَدِه، فثبَتَ أنَّ الإِسلامَ نَفسَه على يَدِ رَجلٍ ليسَ سَببًا لثُبوتِ الوَلاءِ له بل السَّببُ هو العَقدُ، فما لم يُوجَدْ لا يَثبُتِ الإِرثُ والعَقلُ (¬١).

الأَمرُ الثاني: شُروطُ الإِرثِ:

وأمَّا شُروطُ الإِرثِ فهي ثَلاثةٌ:

أوَّلُها: تَحقُّقُ مَوتِ المُورِّثِ أو إِلحاقُه بالمَوتى تَقديرًا كجَنينٍ انفَصَل مَيتًا في حَياةِ أُمِّه أو بعدَ مَوتِها بجِنايةٍ على أُمهِ مُوجبةٍ للغِرةِ، فيُقدَّرُ أنَّ الجَنينَ عرَضَ له المَوتُ لتُورثَ عنه الغِرةُ، أو إِلحاقُ المُورِّثِ بالمَوتى حُكمًا كما في حُكمِ القاضي بمَوتِ المَفقودِ اجتِهادًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 488 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.