قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: ولا أمرَ بصَلاةِ جَماعةٍ في زَلزَلةٍ ولا ظُلمةٍ، ولا لصَواعقَ ولا رِيحٍ ولا غيرِ ذلك مِنْ الآياتٍ، وأُمر بالصَّلاةِ مُنفرِدينَ كما يُصلُّونَ مُنفرِدينَ سائِرَ الصَّلواتِ (¬١).
قالَ النَّوويُّ ﵀: واتَّفقَ الأَصحابُ على أنَّه يُستحبُّ أن يُصلِّيَ مُنفرِدًا ويَدعُوَ ويَتضرَّعَ؛ لئلَّا يَكونَ غافِلًا (¬٢).