Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 522

  1. كتاب الفرائض
  2. أركان الإرث ثلاثة
  3. الأمر الثالث: موانع الإرث
  4. سادسا: الدور الحكمي
  5. الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعا

٤ - والجَدةُ: لحَديثِ عُبادةَ بنِ الصامِتِ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضى للجَدتَينِ من المِيراثِ بالسُّدسِ بينَهما» (¬١).

٥ - والأُختُ: لقَولِه تَعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٦ - والزَّوجةُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢].

٧ - ومَولاةُ النِّعمةِ: لحَديثِ ابنِ عُمرَ ﵄ مَرفوعًا: «الوَلاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ» (¬٢).

وأمَّا بطَريقِ البَسطِ فعَشرةٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدةُ من قِبَلِها، والجَدةُ من الأَبِ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ للأَبِ، والأَخت للأُمِّ، والزَّوجةُ، والمُعتِقةُ، ومَن عدا هؤلاء مِنْ الإِناثِ فمِن ذَوي الأَرحامِ.

الوارِثاتُ من النِّساءِ إذا اجتَمَعن جَميعًا:

ولو اجتمَعَ كلُّ النِّساءِ فقط ولا يَكونُ إلا والمَيتُ ذَكرٌ، فالوارِثُ منهن خَمسةٌ، وهُنَّ: (البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والأُختُ للأَبوَينِ، والزَّوجةُ) والباقي من النِّساءِ مَحجوبٌ؛ الجَدةُ بالأُمِّ، والأُختُ للأُمِّ بالبِنتِ، وكلٌّ من الأُختِ للأَبِ والمُعتِقةِ بالشَّقيقةِ لكَونِها مع البِنتِ وبِنتِ الابنِ عَصبةً تأخُذُ الفاضِلَ عن الفُروضِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 522 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.