لو اجتمَعَ الذين يُمكنُ اجتِماعُهم من الصِّنفَينِ (الرِّجالِ والنِّساءِ) بأنِ اجتمَعَ كلُّ الرِّجالِ والنِّساءِ إلا الزَّوجةَ؛ فإنَّها المَيتةُ، أو كلُّ النِّساءِ والرِّجالِ إلا الزَّوجَ؛ فإنَّه المَيتُ، ورِثَ منهم في المَسألتَينِ خَمسةٌ: (الأَبوانِ والابنُ والبِنتُ وأحدُ الزَّوجَينِ) وهو الزَّوجُ، حيثُ المَيتُ الزَّوجةُ، وهي حيثُ المَيتُ الزَّوجُ؛ لحَجبِهم مَنْ عَداهم.
ضابِطٌ: كلُّ مَنْ انفرَدَ من الذُّكورِ حازَ جَميعَ التَّركةِ إلا الزَّوجَ والأخَ لأمٍّ.
وكلُّ مَنْ انفرَدَ من الإِناثِ لا يَحوزُ جَميعَ المالِ إلا المُعتِقةَ (¬١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 523 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15083)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.