Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 539

  1. كتاب الفرائض
  2. الوارثون ثلاثة أصناف
  3. أولا: توريث ذوي الفروض
  4. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  5. الفرض السادس: السدس: وهو فرض سبعة

وبَناتُ الصُّلبِ وبَناتُ الابنِ كلُّهنَّ نِساءٌ من الأَولادِ فكانَ لهُن الثُّلثانِ بفَرضِ الكِتابِ لا يَزِدْن عليه، واختُصَّت بِنتُ الصُّلبِ بالنِّصفِ؛ لأنَّه مَفروضٌ لها، والاسمُ مُتناوِلٌ لها حَقيقةً فيَبقَى للبَقيةِ تَمامُ الثُّلثَينِ ولهذا قالَ الفُقهاءُ: لهُنَّ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثَينِ، وقد رَوى هُزَيلُ بنُ شُرَحبيلَ الأَوديُّ قالَ: سُئلَ أَبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ فقالَ: للبِنتِ النِّصفُ وما بَقيَ فللأُختِ فأتى ابنَ مَسعودٍ وأخبَرَه بقَولِ أَبي موسى، فقالَ: لقد ضَلَلت إذًا وما أنا من المُهتَدينِ، ولكنْ أَقضي فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ ﷺ للبِنتِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثَينِ وما بَقيَ فللأُختِ، فأتَينا أَبا مُوسى فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ فقالَ: لا تَسألوني عن شَيءٍ ما دامَ الحَبْرُ فيكم» مُتَّفقٌ عليه بنَحوٍ من هذا المَعنى (¬١).

٦ - الأُختُ من الأَبِ فأكثَرُ:

تَرثُ الأُختُ من الأَبِ أو الأَخواتُ من الأَبِ السُّدسَ بالشُّروطِ التاليةِ:

أ- ألَّا يَكونَ للمَيتِ فَرعٌ وارِثٌ، كالابنِ وابنِ الابنِ، وبِنتِ الابنِ.

ب- ألَّا يَكونَ له أَصلٌ وارِثٌ، كالأَبِ والجَدِّ أَبي الأَبِ.

ج- ألَّا يَكونَ للمَيتِ أخٌ شَقيقٌ.

د- أنْ تَكونَ معها شَقيقةٌ واحِدةٌ.

هـ - ألَّا يَكونَ معها أخٌ لأَبٍ يَعصِبُها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 539 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.