فإذا تَوافَرَت هذه الشُّروطُ ورِثَت الأُختُ من الأَبِ أو الأَخواتِ من الأَبِ السُّدسَ، ودَليلُ هذا الحُكمِ الإِجماعُ والقياسُ على بَناتِ الابنِ مع البِنتِ الواحِدةِ.
٧ - الأخُ من الأُمِّ، أو الأُختُ من الأُمِّ:
كذلك يَرثُ الأخُ لأمٍّ أو الأُختُ لأمٍّ السُّدسَ بشَرطَينِ:
أ- ألَّا يُوجدَ معه أو معها مَنْ يَحجبُه أو يَحجبُها من أَصلٍ أو فَرعٍ للمَيتِ.
ب- أنْ يَنفردَ وَحدَه أو تَنفردَ وَحدَها، فإذا تَعدَّد وَرثَ الثُّلثَ كما سبَقَ بَيانُه، قالَ تَعالى في تَوريثِ الأخِ لأمٍّ أو الأُختِ لأمٍّ السُّدسَ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] (¬١).