Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 540

  1. كتاب الفرائض
  2. الوارثون ثلاثة أصناف
  3. أولا: توريث ذوي الفروض
  4. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  5. الفرض السادس: السدس: وهو فرض سبعة

فإذا تَوافَرَت هذه الشُّروطُ ورِثَت الأُختُ من الأَبِ أو الأَخواتِ من الأَبِ السُّدسَ، ودَليلُ هذا الحُكمِ الإِجماعُ والقياسُ على بَناتِ الابنِ مع البِنتِ الواحِدةِ.

٧ - الأخُ من الأُمِّ، أو الأُختُ من الأُمِّ:

كذلك يَرثُ الأخُ لأمٍّ أو الأُختُ لأمٍّ السُّدسَ بشَرطَينِ:

أ- ألَّا يُوجدَ معه أو معها مَنْ يَحجبُه أو يَحجبُها من أَصلٍ أو فَرعٍ للمَيتِ.

ب- أنْ يَنفردَ وَحدَه أو تَنفردَ وَحدَها، فإذا تَعدَّد وَرثَ الثُّلثَ كما سبَقَ بَيانُه، قالَ تَعالى في تَوريثِ الأخِ لأمٍّ أو الأُختِ لأمٍّ السُّدسَ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 540 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.