والفاضِلُ عن فَرضِ الأُختَينِ مِنْ الأَبِ والأُمِّ للإِخوةِ والأَخواتِ مِنْ الأَبِ، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ.
وإذا ترَكَ بِنتًا وبَناتِ ابنٍ وبَنِي ابنٍ فللبِنتِ النِّصفُ والباقِي لبَنِي الابنِ وأَخواتِهم، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ.
وكذا الفاضِلُ عن فَرضِ الأُختِ للأبِ والأُمِّ لبَنِي الأبِ وبَناتِ الأَبِ، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ.
ومَن ترَكَ ابنَيْ عمٍّ أحدُهما أخٌ لأمٍّ فللأَخِ مِنْ الأمِّ السُّدسُ، والباقِي يُقسمُ بينَهما نِصفَينِ؛ لأنَّ له قَرابَتينِ مِنْ جِهتَينِ (¬١).
بَيانِ إِرثِ الأَولادِ وأَولادِهم انفِرادًا واجتِماعًا:
الابنُ المُنفرِدُ يَستَغرِقُ التَّركةَ كلَّها، وكذا الابنانِ والبَنونَ إِجماعًا في الجَميعِ.