Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 562

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا

١ - وللبِنتِ الواحِدةِ النِّصفُ وللبِنتَينِ فأَكثرَ الثُّلثانِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ للثِّنتَينِ مِنْ البَناتِ الثُّلثَينِ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: أَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ فَرضَ الابنَتينِ الثُّلثانِ … قالَ اللهُ تَعالى في الأَخواتِ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وهذا تَنبيهٌ على أن للبِنتَينِ الثُّلثينِ؛ لأنَّهما أَقربُ ولأنَّ كلَّ مَنْ يَرثُ الواحدُ منهم النِّصفَ فللاثنَتينِ منهم الثُّلثانِ كالأَخواتِ مِنْ الأَبوَينِ والأَخواتِ مِنْ الأبِ، وكلُّ عَددٍ يَختلِفُ فَرضُ واحدِهم وجَماعتِهم فللاثنَينِ منهم مثلُ فَرضِ الجَماعةِ كوَلدِ الأمِّ والأَخواتِ مِنْ الأَبوَينِ أو مِنْ الأبِ فأمَّا الثَّلاثُ مِنْ البَناتِ فما زادَ فلا خِلافَ في أنَّ فَرضَهنَّ الثُّلثانِ، وأنَّه ثابتٌ بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] (¬٢).

٢ - ولَو اجتَمعَ بَنونٌ وبَناتٌ فالتَّركةُ لهم للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ مالَ المَيتِ بينَ جَميعِ وَلدِه للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ إذا لَم يَكنْ معَهم أحدٌ من أهلِ الفَرائضِ، وإذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 562 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.