Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 563

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا

كانَ معَهم من له فَرضٌ مَعلومٌ بُدئَ بفَرضِه فأُعطِيه وجُعلَ الفاضلُ مِنْ المالِ بينَ الوَلدِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ (¬١).

وأَولادُ الابنِ وإنْ نزَلَ إذا انفَردُوا كأَولادِ الصُّلبِ فيما ذُكرَ بالإِجماعِ لتَنزيلِهم مَنزِلتَهم.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ بنِي الابنِ وبَناتِ الابنِ يَقومونَ مَقامَ البَنينَ والبَناتِ ذُكورُهم كذُكورِهم وإِناثُهم كإِناثِهم إذا لَم يَكنْ للمَيتِ وَلدٌ لصُلبِه (¬٢).

فلَو اجتَمعَ الصِّنفانُ -أيْ: أَولادُ الصُّلبِ وأَولادُ الابنِ- فإنْ كانَ مِنْ وَلدِ الصُّلبِ ذَكرٌ -مُنفرِدًا أو معَ غيرِه- حجَبَ أَولادَ الابنِ بالإِجماعِ، وإلَّا بأنْ لَم يَكنْ ذَكرٌ فإنْ كانَ للصُّلبِ بِنتٌ فلها النِّصفُ، والباقِي لوَلدِ الابنِ الذُّكورِ فقط بالسَّويَّةِ بينَهم، أو الباقِي لوَلدِ الابنِ الذُّكورِ والإِناثِ للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ قِياسًا على أَولادِ الصُّلبِ،

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّه إنْ ترَكَ بِنتًا وابنَ ابنٍ فلابنَتِه النِّصفُ وما بقِيَ فلابنِ الابنِ (¬٣).

٣ - فإنْ لَم يَكنْ مِنْ أَولادِ الابنِ إِلَّا أُنثَى أو إِناثٌ فلها أو لهنَّ السُّدسُ تَكملَةَ الثُّلثَينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 563 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.