Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 643

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الحجب
  3. ميراث الخنثى

مِيراثُ الخُنثَى:

الخُنثَى -بضمِّ الخاءِ المُعجَمةِ وسُكونِ النونِ وبالثاءِ المُثلَّثةِ وبعدَها ألفُ تَأنيثٍ مَقصورةٍ-، والضَّمائرُ الراجِعةُ إلى الخُنثَى مُذكَّرةٌ وإن بانَت أُنوثَتُه؛ لأنَّ مَدلولَه شَخصٌ صِفتُه كذا وكذا وجَمعُه خَناثَى وخَناثٌ.

وهو مَأخوذٌ مِنْ قولِهم خنَثَ الطَّعامُ إذا اشتَبه أمرُه فلَم يَخلُصْ طَعمُه المَقصودُ.

قالَ في «الصِّحاح»: الخُنثَى الذي له ما للرِّجالِ والنِّساءِ جَميعًا.

وقالَ الفُقهاءُ: هو مَنْ له ذَكرُ الرِّجالِ وفَرجُ النِّساءِ، وهذا هو الأَشهَرُ فيه.

وقيلَ: إنَّه يُوجَدُ منه نَوعٌ آخرُ ليسَ له واحدٌ منهما وإنَّما له ثَقبٌ بينَ فَخِذيه يَبولُ منه لا يُشبِهُ واحدًا مِنْ الفَرجَينِ.

فالخُنثَى هو الذي له ذَكرٌ كالرِّجالِ وفَرجٌ كالنِّساءِ أو لا يَكونُ له ذَكرٌ ولا فَرجٌ ويَكونُ له ثَقبٌ يَبولُ منه، وهو وإنْ كانَ مُشكِلَ الحالِ فليسَ يَخلو أنْ يَكونَ ذَكرًا أو أُنثَى، وإذا كانَ كذلك، نُظرَ، فإنْ كانَ يَبولُ من أحدِ فَرجَيه فالحُكمُ له، وإن كانَ بَولُه من ذَكرِه فهو ذَكرٌ يَجرِي عليه حُكمُ الذُّكورِ في المِيراثِ وغيرِه ويَكونُ الفَرجُ عُضوًا زائدًا، وإنْ كانَ بَولُه مِنْ فَرجِه فهو أُنثَى يَجرِي عليه أَحكامُ الإِناثِ في المِيراثِ وغيرِه ويَكونُ الذَّكرُ عُضوًا زائدًا؛ لِما رَوى الكَلبيُّ عن أَبي صالحٍ عن ابنِ عَباسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئلَ عن مَولودٍ له قُبلٌ وذَكرٌ، مِنْ أين يُورثُ؟ قالَ: مِنْ حيثُ يَبولُ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 643 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.