أَحدُهما في الآخَرِ ثم الحاصِلُ مِنْ الضَّربِ في أَصلِ المَسأَلةِ، فما بلَغَ الضَّربُ في كلٍّ ممَّا ذُكرَ صحَّتْ منه المَسأَلةُ.
وحاصِلُ ذلك أنَّ بينَ سِهامِ الصِّنفَينِ وعَددِهما تَوافُقًا وتَبايُنًا، وتَوافُقًا في أَحدِهما وتَبايُنًا في الآخَرِ، فهذه ثَلاثةُ أَحوالٍ، وأنَّ بينَ عَددِهما تَماثُلًا وتَداخُلًا وتَوافُقًا وتَبايُنًا، فهذه أَربَعةُ أَحوالٍ (¬١).