Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 658

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في الرد
  3. تعريف الرد

باب في الرَّدِّ

الردُّ في اللُّغةِ: الصَّرفُ، يُقالُ: ردَّ الشيءَ يَردُّه ردًّا إذا صرَفَه، والردُّ ضدُّ العَولِ، بأنْ تَزيدَ الفَريضَةُ على السِّهامِ، ولا عَصبةَ هُناكَ تَستحِقُّه.

وقد اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو لَم تَستَغرقِ الفَريضةُ التَّركةَ هل يُردُّ الفاضلُ على ذَوي السِّهامِ بقَدرِ سِهامِهم أم لا يُردُّ على واحدٍ منهم ويُدفَعُ الباقِي عن الفَرضِ إلى بَيتِ مالِ المُسلِمينَ؟

بعدَ اتِّفاقِ الجَميعِ على أنَّه لا يُردُّ على أَحدِ الزَّوجَينِ شيءٌ؛ لأنَّ فَرضَهما بالسَّببِ لا بالنَّسبِ فهو ضَعيفٌ؛ لأنَّهما استَحقاهُ بعدَ انقِطاعِ السَّببِ الذي يَستحِقانِ به فلا يُزادانِ على فَرضِهما بخلافِ مَنْ يَرثُ بالنَّسبِ؛ لأنَّ النَّسبَ باقٍ بعدَ المَوتِ فقوِيَ حالُهم في الاستِحقاقِ فكانُوا أَولى بالفاضلِ.

أو نَقولُ: إنَّ الزَّوجَينِ يَستحِقانِ بَسببٍ واحدٍ وهو النِّكاحُ فإذا استَحقَّا به لَم يَكنْ لهما سَببٌ غيرَ ذلك يَستَحقانِ به، وأهلُ النَّسبِ يَستحِقونَ بالنَّسبِ وهو البُنوةُ في البِنتِ والأُخوةُ في الأُختِ والباقِي بالرَّحمِ.

وأما غيرُ الزَّوجَينِ من أَهلِ السِّهامِ فاختلَفوا فيه:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 658 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.