Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام

أمَّا المالِكيةُ، فقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأمَّا قولُ مالِكٍ في رَجلٍ وجَدَ النَّاسَ يومَ العِيدِ قدِ انصَرَفوا مِنْ الصَّلاةِ أنَّه لا يَرى عليه صَلاةً في المُصلَّى، ولا في بَيتِه، فإن صلَّى فحَسنٌ، ويُكبِّرُ سَبعًا وخَمسًا قبلَ القِراءاتِ، فإنَّما قالَ ذلك لأنَّ سُنةَ العِيدِ أن تَكونَ في جَماعةٍ، ومَن فاتَته لم يَقضِها؛ لأنَّ القَضاءَ لا يَجبُ إلا في المَكتوباتِ، وقالَ في غيرِ المُوطأِ مِنْ سَماعِ أشهَبَ وابنِ وَهبٍ: إن أدرَكَهم في تَشهُّدِ العِيدِ أَحرمَ وجلَسَ، ثم قامَ إذا سلَّمَ الإمامُ يَقضي صَلاةَ العِيدِ كما صلَّاها الإمامُ، وإن أَدركَ إِحدى الرَّكعَتينِ قَضى الأُخرى، يُكبِّرُ فيها سَبعًا، كما فاتَه، وإن صَلوا قبلَ أن يُصلِّيَ أتَى الخُطبةَ فاستَمعَها.

قالَ: وليسَ قَضاءُ صَلاةِ العِيدِ بواجِبٍ لمَن فاتَته إلا أن يَشاءَ (¬١).

وقالَ الخرَشيُّ ﵀: قالَ خَليلٌ ﵀: (ص) وإقامةُ مَنْ لم يُؤمرْ بها أو فاتَته (ش)، أي أنَّه يُستحبُّ لمَن لم يُؤمرْ بالجمُعةِ وُجوبًا، أو فاتَته صَلاةُ العِيدِ مع الإمامِ أن يُصلِّيَها، وهل في جَماعةٍ، أو أَفذاذًا؟ قَولانِ، فمَن أُمرَ بالجمُعةِ وُجوبًا أُمرَ بالعِيدِ سُنةً، ومَن لم يُؤمرْ بها وُجوبًا أُمرَ بالعِيدِ استِحبابًا، والضَّميرُ في (بها) عائِدٌ على الجمُعةِ مِنْ قولِه: لمَأمورِ الجمُعةِ، لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 171 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.