Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام

على العِيدِ، ثم إنَّه يُستَثنَى مِنْ قولِه: وإقامةُ مَنْ لم يُؤمرْ بها: الحُجَّاجُ؛ فإنَّهم لا يُؤمَرونَ بإقامَتِها، لا نَدبًا ولا سُنةً (¬١).

والدَّليلُ على هذا ما أورَدَ البُخاريُّ في صَحيحِه مُعلَّقًا، حيثُ قالَ: «إذا فاتَه العِيدُ يُصلِّي رَكعَتينِ، وكذلك النِّساءُ، ومَن كانَ في البُيوتِ والقُرى؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «هذا عِيدُنا أهلَ الإِسلامِ».

وأمَرَ أنَسُ بنُ مالِكٍ مَولاهم ابنَ أَبي عُتبَةَ بالزَّاويةِ (¬٢) فجمَعَ أهلَه وبَنيه، وصلَّى كصَلاةِ أهلِ المِصرِ وتَكبيرِهم.

قالَ الحَطابُ في «مَواهِب الجَليلِ»: «وعلى جَوازِ الجَمعِ لمَن فاتَته من أهلِ المِصر لا يُخطَبُ بلا خِلافٍ، وكذلك مَنْ تَخلَّفَ عنها لعُذرٍ، وكذلك العَبيدُ والمُسافِرونَ، واختُلِفَ في أهلِ القُرى الصِّغارِ على قولَينِ، واللهُ أعلَمُ» (¬٣).

أمَّا الشافِعيةُ؛ فقالَ النَّوويُّ ﵀: الصَّحيحُ مِنْ مَذهبِنا أنَّها يُستحبُّ قَضاؤُها أبدًا، وإذا صلَّى مَنْ فاتَته مع الإمامِ في وقتِها أو بعدَه، صلَّاها رَكعَتينِ كصَلاةِ الإمامِ (¬٤)؛ لمَا رَوى البَهيقيُّ بسَنَدِه: «كانَ أنَسٌ إذا فاتَته صَلاةُ العِيدِ مع الإمامِ جمَعَ أهلَه فصلَّى بهِم مثلَ صَلاةِ الإمامِ في العِيدِ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 172 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.