Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد

المُصلَّى»، ولأنَّ النَّاسَ يَكثُرونَ في صَلاةِ العِيدِ، فإذا كانَ المَسجدُ ضَيِّقًا تَأذَّى النَّاسُ، وإن كانَ المَسجدُ واسِعًا فالمَسجدُ أفضَلُ مِنْ المُصلَّى؛ لأنَّ الأئِمةَ لم يَزالوا يُصلُّونَ صَلاةَ العِيدِ بمَكةَ في المَسجدِ، ولأنَّ المَسجدَ أشرَفُ وأنظَفُ، ونقَلَ الشِّيرازِيُّ عن الشافِعيِّ ﵀ قالَ: فإن كانَ المَسجدُ واسِعًا فصلَّى في الصَّحراءِ فلا بَأسَ، وإن كانَ ضَيِّقًا فصلَّى فيه ولم يَخرُجْ إلى الصَّحراءِ كُرِهت؛ لأنَّه إذا ترَكَ المَسجدَ وصلَّى في الصَّحراءِ لم يَكنْ عليهم ضَررٌ، وإذا ترَكَ الصَّحراءَ وصلَّى في المَسجدِ الضَّيِّقِ تَأذَّوا بالزِّحامِ، وربَّما فاتَ بَعضَهم الصَّلاةُ (¬١).

التَّنفُّلُ قبلَ صَلاةِ العِيدِ وبعدَها لمَن حضَرَها في المُصلَّى أو في المَسجدِ:

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا في جَوازِ التَّنفُّلِ قبلَ صَلاةِ العِيدِ وبعدَها، لمَن حَضرَها في المُصلَّى، أو في المَسجدِ.

فقالَ أبو حَنيفةَ: لا يَتنفَّلُ قبلَها، ويَتنفَّلُ إن شاءَ بعدَها، وأطلَقَ ولم يُفرِّق بينَ المُصلِّي وغيرِه، ولا بينَ أن يَكونَ هو الإمامَ أو يَكونَ مَأمومًا.

وقالَ مالِكٌ: إن كانَت الصَّلاةُ في المُصلَّى فإنَّه لا يَتنفَّلُ قبلَها، ولا بعدَها، سَواءٌ كانَ إمامًا أو مَأمومًا، وإن كانَ في المَسجدِ فعنه رِوايتانِ:

إحداهُما: المَنعُ مِنْ ذلك، كما في المُصلَّى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 177 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.