والأُخرى: له أن يَتنفَّلَ في المَسجدِ قبلَ الجُلوسِ وبعدَ الصَّلاةِ، خِلافَ المُصلِّي.
وقالَ الشافِعيُّ: يَجوزُ أن يَتنفَّلَ قبلَها وبعدَها في المُصلَّى وغيرِه، إلا الإمامَ؛ فإنَّه إذا ظهَرَ للنَّاسِ لم يُصلِّ قبلَها.
وقالَ أحمدُ: لا يَتنفَّلُ قبلَ صَلاةِ العِيدِ، ولا بعدَها، لا الإمامُ، ولا المَأمومُ، ولا في المُصلَّى، ولا في المَسجدِ (¬١).
كَيفيَّةُ أداءِ صَلاةِ العِيدِ:
صَلاةُ العِيدِ رَكعتانِ؛ لحَديثِ عمرَ ﵁ قالَ: «صَلاةُ الجمُعةِ رَكعتانِ، وصَلاةُ الفِطرِ رَكعتانِ، وصَلاةُ الأَضحَى رَكعتانِ، وصَلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ، تَمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لِسانِ مُحمَّدٍ ﷺ» (¬٢).
قالَ النَّوويُّ ﵀: وهذا بالإِجماعِ، وصِفَتُها المُجزِئةُ كصِفةِ سائرِ الصَّلواتِ وسُننِها وهَيئاتِها، كغيرِها مِنْ الصَّلواتِ، ويَنوي بها صَلاةَ العِيدِ، هذا أقَلُّها (¬٣).