Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. التكبير في عيد النحر وعيد الفطر

قالَ الوَزيرُ ﵀: والصَّحيحُ أنَّ التَّكبيرَ فيه آكَدُ مِنْ غيرِه؛ لقولِه تَعالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ثم اختَلَفوا في ابتِدائِه وانتِهائِه، فقالَ مالِكٌ: يُكبِّرُ في يَومِ الفِطرِ دونَ لَيلَتِه، وابتِداؤُه عندَه مِنْ أوَّلِ اليَومِ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ.

وعنِ الشافِعيِّ ثَلاثةٌ أَقوالٍ في انتِهائِه:

أحدُها: إلى أن يَخرُجَ الإمامُ إلى المُصلَّى.

والثاني: إلى أن يُحرِمَ بالصَّلاةِ.

والثالِثُ: إلى أن يَفرُغَ مِنْ الخُطبةِ، فأمَّا ابتِداؤُه فمِن حينِ يَرى الهِلالَ.

وعن أحمدَ في انتِهائِه رِوايتانِ:

إحداهُما: إذا خرَجَ الإمامُ.

والأُخرى: إذا فرَغَ الإمامُ مِنْ الخُطبَتينِ، وابتِداؤُه كمَذهبِ الشافِعيِّ.

ثم اختَلَفوا في صِفتِه: فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمدُ: يُكبِّرُ، فيَقولُ: «اللهُ أكبَرُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 187 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.