Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة العيدين
  3. التكبير في عيد النحر وعيد الفطر

فمَن أَحبَّ أَنْ يَجلسَ للخُطبَةِ فليَجلِس، ومَن أَحبَّ أَنْ يَذهبَ فليَذهَب» (¬١). قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنَّما أُخِّرت عن الصَّلاةِ (واللهُ أعلَمُ) لأنَّها لمَّا كانَت غيرَ واجِبةٍ جُعِلت في وَقتٍ يَتمكَّنُ مَنْ أرادَ تَركَها مِنْ تَركِها، بخِلافِ خُطبةِ الجمُعةِ، والاستِماعُ لها أفضَلُ (¬٢).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: ويُستحبُّ للنَّاسِ استِماعُ الخُطبةِ، وليسَت الخُطبةُ ولا استِماعُها شَرطًا لصحَّةِ صَلاةِ العِيدِ، لكِن قالَ الشافِعيُّ: لو ترَكَ استِماعَ خُطبةِ العِيدِ أو الكُسوفِ أو الاستِسقاءِ أو خُطبَ الحَجِّ أو تَكلَّمَ فيها أو انصَرفَ وترَكَها، كَرِهتُ ذلك له، ولا إعادةَ عليه (¬٣).

وقالَ ابنُ الحاجِّ المالِكيُّ: السُّنةُ ألَّا يَنصرِفَ بعدَ الصَّلاةِ حتى يَفرُغَ الإمامُ مِنْ خُطبَتِه، وإن كانَ لا يَسمعُها (¬٤).

التَّكبيرُ في عِيدِ النَّحرِ وعِيدِ الفِطرِ:

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا -أي: الأئمَّةُ الأربَعةُ- على أنَّ التَّكبيرَ في عِيدِ النَّحرِ مَسنونٌ.

ثم اختَلَفوا في التَّكبيرِ لعِيدِ الفِطرِ، فقالوا كلُّهم: يُكبَّرُ فيه، إلا أبا حَنيفةَ (¬٥)؛ فإنَّه قالَ: لا يُكبَّرُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 186 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.