Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الاستخارة
  3. كيفية الاستخارة

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وإذا استَشارَ وظهَرَ أنَّه مَصلَحةٌ، استِخارَ اللهَ تَعالى في ذلك.

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ الهَيثَمِيُّ: حتى عندَ التَّعارُضِ (أي: تَقدُّمِ الاستِشارةِ)؛ لأنَّ الطُّمأنينةَ إلى قولِ المُستَشارِ أقوَى منها إلى النَّفسِ لغَلَبةِ حُظوظِها وفَسادِ خَواطِرِها، وأمَّا لو كانَت نَفسُه مُطمَئنةً صادِقةً، إِرادتُها مُتخلِّيةٌ عن حُظوظِها، قدَّمَ الاستِخارةِ (¬١).

كَيفيَّةُ الاستِخارةِ:

ورَدَت في الاستِخارةِ حالاتٌ ثَلاثٌ:

الأُولى: وهي الأوفَقُ، واتَّفقت عليها المَذاهبُ الأربَعةُ، تَكونُ برَكعَتينِ مِنْ غيرِ الفَريضةِ، ثم يَدعُو الدُّعاءَ المَأثورَ بعدَها؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «فَليَركَع رَكعَتينِ مِنْ غيرِ الفَريضَةِ» (¬٢).

الثانيةُ: تَجوزُ بالدُّعاءِ فَقط مِنْ غيرِ صلاةٍ إذا تَعذَّرت الاستِخارةُ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ معًا، وبهذا قالَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: قالَ العُلماءُ: تُستحَبُّ الاستِخارةُ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ المَذكورِ، وتَكونُ الصَّلاةُ رَكعَتينِ مِنْ النَّافِلةِ، والظَّاهرُ أنَّها تَحصُلُ برَكعَتينِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 194 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.