Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند الاحتضار
  4. ثانيا: توجيه المحتضر إلى القبلة

كَلامِه، ويَتضمَّنُ الحَديثُ الحُضورَ عندَ المُحتضَرِ لِتَذكيرِه وتَأنيسِه وإِغماضِ عَينَيْه والقيامِ بحُقوقِه، وهذا مُجمَعٌ عليه (¬١).

وقالَ أيضًا: قالَ أَصحابُنا: ويُستحَبُّ أنْ يَكونَ المُلقِّنُ غيرَ مُتهَمٍ لِئلَّا يُحرِجَ الميِّتَ ويَتَّهمَه (¬٢).

وقالَ العُلماءُ: إذا ظهَرَ مِنْ المُحتضَرِ كَلِماتٌ تُوجِبُ الكُفرَ لا يُحكَمُ بكُفرِه ويُعامَلُ مُعامَلةَ مَوتى المسلِمينَ حَملًا على أنَّه في حالِ زَوالِ عَقلِه (¬٣).

ثانيًا: تَوجيهُ المُحتضَرِ إلى القِبلةِ:

يُستحَبُّ لمَن يُحتضَرُ أنْ يُوجَّهَ إلى القِبلةِ عندَ شُخُوصِ بَصرِه إلى السَّماءِ، لا قبلَ ذلك، لِئلَّا يُفزِعَه، ويُوجَّهُ إليها مُضطَجِعًا على شِقِّه الأيمَنِ مُستقبِلَ القِبلةَ، اعتِبارًا بحالِ الوَضعِ في القَبرِ؛ لأنَّه أشرَفَ عليه، فإذا لَم يُمكِنْ لِضيقِ المَكانِ أو غيرِه فعلى جَنبِه الأيسَرِ إلى القِبلةِ، فإذا لَم يُمكِنْ فعَلى قَفاه، وقد يَكونُ ذلك أسهَلَ لخُروجِ الرُّوحِ، وأيسَرَ لتَغميضِه وشَدِّ لَحيَيْه، وأمنَعَ مِنْ تَقوُّسِ أعضائِه. ثم إذا أُلقيَ على القَفا يُرفَعُ رأسُه قَليلًا ليَصيرَ وَجهُه إلى القِبلةِ دونَ السَّماءِ.

وهذا التَّوجيهُ إلى القِبلةِ مُتَّفقٌ عليه عندَ الأئِمةِ الأربَعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 213 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.