Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند الاحتضار
  4. ثانيا: توجيه المحتضر إلى القبلة

قال ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه إذا تُيقِّنَ المَوتُ، وُجِّهَ الميِّتُ إلى القِبلةِ (¬١). بل نقَلَ الإمامُ النَّوويُّ فيه الإِجماعَ، فقالَ: يُستحَبُّ أنْ يُستقبَلَ به -أي: المُحتضَرِ- القِبلةُ وهذا مُجمَعٌ عليه (¬٢).

لِما رَواه أبو قتادةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ حين قدِمَ المَدينةَ سألَ عن البَراءِ بنِ مَعرورٍ فقالوا تُوفِّيَ، وأَوصى بثُلثِه لكَ يا رَسولَ اللهِ، وأَوصى أنْ يُوجَّهَ إلى القِبلةِ لمَّا احُتضِرَ، فقالَ ﷺ: «أصابَ الفِطرةَ، وقد رَدَدتُ ثُلثَه على ولَدِه»، ثم ذهَبَ فصلَّى عليه، وقالَ: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه وأدخِلْه جنَّتَك، وقد فَعَلتَ» (¬٣).

وأمَّا أنَّ السُّنةَ كَونُه على شِقِّه الأيمَنِ فقالَ الكَمالُ بنُ الهُمامِ: فقيل: يُمكِنُ الاستِدلالُ عليه بحَديثِ النَّومِ في الصَّحيحَيْن عن البَراءِ بنِ عازِبٍ عنه ﵊، قالَ: «إذا أَتَيْتَ مَضْجعَك فتَوضَّأْ وضُوءَكَ للصَّلَاةِ ثُم اضْطَجِعْ على شِقِّكَ الأَيْمَنِ وقُلِ: اللَّهمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيك -إلى أنْ قالَ: - فَإِنْ مُتَّ مُتَّ على الفِطرَةِ» (¬٤). وليسَ فيه ذِكرُ القِبلةِ، وما رَواه الإمامُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 214 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.