Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر
  4. ٥ - المبادرة إلى قضاء دينه، والتوصل إلى إبرائه

الميِّتِ، وفيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قابَلَ أبا قَتادةَ وقالَ له: «ما فعَلَ الدِّينارانِ؟»، فقالَ: إنَّما ماتَ أَمسِ. قالَ فعادَ إليه مِنْ الغَدِ فقالَ: قد قضَيتُهما. فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «الآنَ بَردَتْ عليه جِلْدُه» (¬١).

قال الإمامُ الطَّحاويُّ ﵀: ففي هذا الحَديثِ دَليلٌ على أنَّ الكَفالةَ به لَم تُبرِئِ الذي هو عليه منه بوُجوبِه على الكَفيلِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أخبَرَ في هذا الحَديثِ أنَّ جِلدَ المَيِّتِ إنَّما يَبردُ بأداءِ كَفيلِه الدَّينَ الذي كفَلَ به عنه، لا بكَفالةِ ربِّه عنه (¬٢).

وقد عَنونَ لِهذا الحَديثِ المَجدُ ابنُ تَيميَّةَ في «المُنتَقى» بقَولِه: «بابُ أنَّ المَضمونَ عنه إنَّما يُبرأُ بأداءِ الضامِنِ، لا بمُجرَّدِ ضَمانِه».

قال الإمامُ الشَّوكانيُّ ﵀ في شَرحِه لِهذا الحَديثِ: وفيه دَليلٌ على أنَّ خُلوصَ المَيِّتِ مِنْ وَرطةِ الدَّينِ وبَراءةَ ذمَّتِه على الحَقيقةِ، ورَفعَ العَذابِ عنه إنَّما يَكونُ بالقَضاءِ عنه، لا بمُجرَّدِ التَّحمُّلِ بالدَّينِ بلَفظِ الضَّمانةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 220 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.