Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر
  4. ٥ - المبادرة إلى قضاء دينه، والتوصل إلى إبرائه

أو غيرِه أنْ يَتكفَّلَ به عنه، كما فعَلَ أبو قَتادةَ لمَّا أُتِيَ النَّبيُّ ﷺ بجنازةٍ فلَم يُصلِّ عليها، قالَ أبو قَتادةَ: «صَلِّ علَيها يا رَسولَ اللَّهِ وعلَيَّ دَينُه»، فصلَّى عليه (¬١).

والكَفالةُ بِدَينِ الميِّتِ قالَ بصِحَّتِها أكثَرُ الأئِمَّةِ خِلافًا لِأبي حَنيفةَ؛ فإنَّه قالَ: لا تَصحُّ الكَفالةُ على ميِّتٍ مُفلِسٍ، كما سيَأتي بَيانُه في بابِ الكَفالةِ إنْ شاءَ اللهُ ﷾.

ويَجدُرُ بنا هنا أنْ نَذكُرَ مَسألةً مُهمةً، ألَا وهي: هل تُبرأُ ذمَّةُ الميِّتِ مِنْ الدَّينِ المَضمونِ عنه بالضَّمانِ نَفسِه أو بمُجرَّدِه، أو لا؟ للعُلماءِ في ذلك قَولانِ (¬٢):

القَولُ الأولُ: لا يَنتقِلُ الحَقُّ عن ذمَّةِ المَيِّتِ إلا بأدائِه كالحَيِّ، لا بمُجرَّدِ الضَّمانِ، وهو قَولُ أَبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ في رِوايةٍ.

القَولُ الثاني: يَنتقِلُ الحَقُّ عنه بمُجرَّدِ الضَّمانِ، وهو القَولُ الثاني لِلإمامِ أحمدَ وابنِ حَزمٍ -رحمهما الله-.

أدلَّةُ القَولَينِ:

استدَلَّ جُمهورُ أهلِ العِلمِ -وهُم أَصحابُ القَولِ الأولِ- بما يلي:

بقَولِه ﷺ في حَديثِ جابِرٍ في قِصةِ تَحمُّلِ أَبي قَتادةَ الدَّينَ عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 219 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.