Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر
  4. ٥ - المبادرة إلى قضاء دينه، والتوصل إلى إبرائه

والإِسراعُ بالجنازةِ يَدخلُ فيه سُرعةُ تَغسيلِه وتَكفينِه وتَجهيزِه والإِسراعُ في حَملِها إلى القَبرِ.

قال النَّوويُّ ﵀: قالَ الإمامُ الشافِعيُّ في «الأُمّ»: «أُحِبُّ المُبادَرةَ في جَميعِ أُمورِ الجنازةِ، فإنْ ماتَ فَجأةً لَم يُبادَرْ بتَجهيزِ؛ لِئلَّا تَكونَ به سَكتةٌ ولَم يَمتْ، بل يُترَكُ حتى يُتحقَّقَ مَوتُه» (¬١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: ويُستحَبُّ تَعجيلُ دَفنِه؛ لوُرودِ الآثارِ بذلك إلا الغَريقَ، فإنَّه يُستحَبُّ في المَذهبِ تَأخيرُ دَفنِه مَخافةَ أنْ يَكونَ الماءُ قد غمَرَه فلَم تَتبيَّنْ حياتُه.

قال القاضي: وإذا قِيلَ هذا في الغَريقِ فهو أَولى في كَثيرٍ مِنْ المَرضى مِثلَ الذين تُصيبُهم انطباقُ العُروقِ وغيرُ ذلك مما هو مَعروفٌ عندَ الأطبَّاءِ، حتى لقد قالَ الأطباءُ: إنَّ المَسكوتينَ لا يَنبَغي أنْ يُدفَنوا إلا بعدَ ثَلاثٍ (¬٢).

٥ - المُبادرةُ إلى قَضاءِ دَينِه، والتَّوصُّلُ إلى إبرائِه:

لحَديثِ أَبي هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «نَفسُ الْمُؤمنِ مُعلَّقةٌ بِدَينِه حتى يُقضَى عنه» (¬٣). وإنْ تَعذَّرَ إيفاءُ دَينِه في الحالِ استُحِبَّ لوارِثِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 218 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.