Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر
  4. ٤ - المبادرة بتجهيزه وإخراجه

ج- خَلعُ ثيابِه التي ماتَ فيها، بحيثُ لا يُرى بَدنُه، ثم يُستَرُ جَميعِ بَدنِه بثَوبٍ خَفيفٍ، ولا يُجمعُ عليه أَطباقُ الثِّيابِ، ويُجعَلُ طرَفُ هذا الثَّوبِ تحتَ رأسِه وطرَفُه الآخَرُ تحتَ رِجلَيْه لِئلَّا يَنكشِفَ؛ لحَديثِ عائِشةَ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: «حين تُوفِّيَ سُجِّيَ ببُرْدٍ حِبَرةٍ» (¬١).

د- أنْ يُتركَ على شَيءٍ مُرتفِعٍ مِنْ لَوحٍ وسَريرٍ ونَحوِهما؛ لِئلَّا تُصيبَه نَداوةُ الأرضِ فيَتغيَّرَ رِيحُه.

هـ- أنْ يُوضَعَ على بَطنِه شَيءٌ ثَقيلٌ لِئلَّا يَنتفِخَ.

٣ - الدُّعاءُ له:

لحَديثِ أُمِّ سَلمةَ السابِقِ، وفيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «اللَّهمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلمةَ وَارفَعْ دَرجَتَه في المَهديِّينَ، وَاخلُفهُ في عَقِبِه في الغابِرينَ، وَاغفِرْ لنا وله يا ربَّ العَالَمينَ، وأَفسحْ له في قَبرِه، ونوِّرْ له فيه» (¬٢).

٤ - المُبادرةُ بتَجهيزِه وإخراجِه:

فعَن أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرِعُوا بالجنازةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقدِمُونَها عليه، وإنْ تَكنْ غيرَ ذلك فشَرٌّ تَضَعونَه عن رِقابِكم» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 217 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.