Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر
  4. ٢ - أمور أخرى ذكرها الفقهاء

لحَديثِ أُمِّ سَلمةَ قالَت: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إذا حضَرتُم المَريضَ أو الميِّتَ فقُولُوا خَيرًا؛ فإنَّ المَلائِكةَ يُؤمِّنونَ على ما تَقولونَ» (¬١).

ما يُسَنُّ لِلحاضِرينَ أنْ يَفعَلوه عندَ مَوتِ المُحتضَرِ:

١ - تَغميضُ عَينَيْه:

إذا تيَقَّنَ الحاضِرونَ مَوتَ المُحتضَرِ تَولَّى أرفَقُ الناسِ به إِغماضَ عينَيْه؛ لحَديثِ أُمِّ سَلمةَ قالَت: دخَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ على أَبي سَلمةَ وقد شُقَّ بَصَرُه، فأغمَضَه، ثم قالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إذا قُبضَ تبِعَه البَصرُ» (¬٢).

قال النَّوويُّ ﵀: أَجمعَ المُسلِمونَ على ذلك، قالوا: والحِكمةُ فيه ألَّا يَقبُحَ مَنظرُه لو تُركَ إِغماضُه (¬٣).

٢ - أُمورٌ أُخرى ذكَرَها الفُقهاءُ:

أ- أنْ يَشُدَّ أحدُهم لَحيَيْه بعِصابةٍ عَريضةٍ تَجمَعُهما وتُربطُ فوقَ رأسِه؛ لأنَّه لو تُركَ مَفتوحَ الفَمِ حتى يَبْرُدَ بقِيَ مَفتوحًا فيَقبُحُ مَنظرُه، ولا يُؤمنُ دُخولُ الهَواءِ فيه والماءُ في وَقتِ غُسلِه.

ب- تَليينُ مَفاصِلِه، فيُمدُّ ساعِدُه إلى عضُدِه ثم يُرَدُّ، وتُردُّ ساقُه إلى فخِذِه، وفخِذُه إلى بَطنِه، وتُردّانِ، وتُليَّنَ أصابِعُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 216 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.