Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. أما المطلقة المبتوتة فلا تغسل من كان زوجها

تَغسيلُ المَرأةِ لِزَوجِها:

قال ابنُ المنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ للمَرأةِ أنْ تُغسِّلَ زَوجَها إذا ماتَ (¬١)؛ لحَديثِ عائِشةَ ﵂ قالَت: «لو استَقبَلتُ مِنْ أَمرِي ما استَدبَرتُ ما غسَّلَ النَّبيَّ ﷺ إلا نِساؤُه» (¬٢).

قال الإمامُ البَيهَقيُّ ﵀: «فتَلهَّفتْ على ذلك، ولا يُتلهَّفُ إلا على ما يَجوزُ» (¬٣).

قال ابنُ المنذِرِ ﵀: وقد رَوَيْنا عن أَبي بَكرٍ الصِّديقِ أنَّه أوصى أنْ تُغسِّلَه أسماءُ، وذلك بحَضرةِ المُهاجِرينَ والأَنصارِ لَم يُنكِرْ ذلك منهم مُنكِرٌ، وإنَّ أبا موسى غسَّلَته امرأتُه (¬٤).

أمَّا المُطلَّقةُ المَبتوتةُ فلا تُغسِّلُ مَنْ كانَ زَوجَها:

قال ابنُ رُشدٍ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ المُطلَّقةَ المَبتوتةَ لا تُغسِّلُ مَنْ كانَ زَوجَها، واختَلفُوا في الرَّجعيَّةِ: فرُويَ عن مالِكٍ أنَّها تُغسِّلُه، وبه قالَ أبو حَنيفةَ وأَصحابُه (وأحمدُ) (¬٥). وقالَ ابنُ القاسِمِ: لا تُغسِّلُه، وإنْ كانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 241 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.