Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. تغسيل الزوج زوجته

الطَّلاقُ رَجعيًّا، وهو قياسُ قَولِ مالِكٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ عندَه أنْ يَراها، وبه قالَ الشافِعيُّ.

قالَ ابنُ رُشدٍ: وسَببُ اختِلافِهم: هو: هل يَحِلُّ للزَّوجِ أنْ يَنظُرَ إلى الرَّجعيَّةِ أو لا (¬١).

تَغسيلُ الزَّوجِ زَوجَتَه:

ذهَبَ الحَنفيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه ليسَ له أنْ يُغسِّلَ زَوجتَه إذا ماتَتْ.

وذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَشهورِ إلى أنَّه يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يُغسِّلَ زَوجتَه إذا ماتَت، وذلك لقَولِ النَّبيِّ ﷺ لعائِشةَ ﵂: «ما ضرَّكِ لو مِتِّ قَبلِي فغسَّلتُكِ وكفَّنتُكِ ثُم صَلَّيتُ علَيكِ ودفَنتُكِ» (¬٢).

ولِما رُوِيَ أنَّ علِيًّا ﵁: «غسَّلَ فاطِمةَ ﵂» (¬٣). واشتَهرَ ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 242 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.