Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. تغسيل جزء من بدن الميت

تَغسيلُ جُزءٍ مِنْ بَدنِ الميِّتِ:

إذا بانَ مِنْ الميِّتَ شيءٌ وهو مَوجودٌ غُسِّلَ وجُعلَ معه في أكفانِه بلا خِلافٍ بين الفُقهاءِ؛ ولأنَّ في ذلك جَمعَ أجزاءِ الميِّتِ في مَوضعٍ واحِدٍ وهو أَوْلى مِنْ تَفريقِها.

أمَّا إذا لَم يُوجَدْ إلا بعضُ الميِّتِ ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إذا وُجدَ بعضُ الميِّتِ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: لِإجماعِ الصَّحابةِ قالَ أحمدُ: صلَّى أبو أَيوبَ على رَجلٍ، وصلَّى أبو عُبيدةَ على رُووسٍ بالشامِ، وقالَ الشافِعيُّ: ألقى طائِرٌ يدًا بمَكةَ مِنْ وَقعةِ الجَملِ فعُرفَتْ بالخاتَمِ، وكانَت يدَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عتَّابِ بن أُسَيدٍ فصلَّى عليها أهلُ مَكةَ (¬١). وكان ذلك بمَحضَرٍ مِنْ الصَّحابةِ، ولَم نَعرِفْ مِنْ الصَّحابةِ مُخالِفًا في ذلك (¬٢).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: وإنَّما نُصَلِّي عليه إذا تَيقَّنَّا مَوتَه، فأمَّا إذا قُطعَ عُضوٌ مِنْ حَيٍّ -كيَدِ سارِقٍ وجانٍ وغيرِ ذلك- لا يُصَلَّى عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 256 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.