Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. الغسل لمن غسل ميتا

الغُسلُ لمَن غسَّلَ ميِّتًا:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجبُ على مَنْ غسَّلَ ميِّتًا أنْ يَغتسِلَ، بل يُستحَبُّ له ذلك؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ غسَّلَ ميِّتًا فليَغتسِلْ، ومَن حمَلَه فليَتوضَّأْ» (¬١).

وظاهِرُه يُفيدُ الوُجوبَ، وإنَّما قالوا بالاستِحبابِ لقَولِه ﷺ: «ليسَ عليكم في غُسلِ ميِّتِكم غُسلٌ إذا غسَّلتُموه؛ فإنَّ ميِّتَكُم ليسَ بنجَسٍ، فحَسبُكم أنْ تَغْسِلوا أيدِيَكم» (¬٢).

وبقَولِ ابنِ عمرَ ﵄: «كُنَّا نُغسِّلُ الميِّتَ فمِنا مَنْ يَغتَسلُ، ومِنا مَنْ لَا يَغتَسلُ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 260 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.