Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 261

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. حكم التكفين

وذهَبَ الإمامُ مالِكٌ في رِوايةِ المِصريِّين عنه والشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنَّه يَجبُ على مَنْ غسَّلَ ميِّتًا أنْ يَغتسِلَ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ غسَّلَ ميِّتًا فليَغتَسلْ»، لكنَّ المَشهورَ الأولُ (¬١).

حُكمُ التَّكفينِ:

أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ تَكفينَ الميِّتِ فَرضُ كِفايةٍ؛ لِما رَوى ابنُ عَباسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الْبَسوا مِنْ ثِيابِكُم البَياضَ؛ فإِنَّها خَيرُ ثِيابِكم، وكَفِّنوا فيها مَوْتاكُم» (¬٢).

ولِأمرِ النَّبيِّ ﷺ بذلك في حَديثِ المُحرِمِ الذي وقَصَتْه ناقَتُه، فعَن ابنِ عَباسٍ ﵄ «بينَما رَجلٌ واقِفٌ بعَرفَةَ إِذْ وقَعَ عن راحِلَتِه فوقَصَتْه، أو قالَ: فأَوقصَتْه، قالَ النَّبيُّ ﷺ: «اغسِلوه بِماءٍ وسِدرٍ وكفِّنوه في ثَوبَينِ» وفي رِوَايةٍ: «في ثَوبَيْه» الحَديث (¬٣).

ولِما رَوى جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ خطَبَ يَوْمًا فذكَر

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 261 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.