Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الجنازة
  3. القيام للجنازة

في النَّسخِ، بل ليسَ فيه نَسخٌ؛ لأنَّه مُحتمِلٌ القُعودَ لبَيانِ الجَوازِ واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وقالَ في «شَرح مُسلمٍ»: المَشهورُ في مَذهبِنا أنَّ القيامَ ليسَ مُستحَبًّا، وقالوا: هو مَنسوخٌ بحَديثِ علِيٍّ، واختارَ المُتولِّي مِنْ أَصحابِنا أنَّه مُستحَبٌّ، وهذا هو المُختارُ، فيَكونُ الأمرُ به للنَّدبِ، وبالقُعودِ بَيانًا للجَوازِ، ولا يَصلُحُ دَعوى النَّسخِ في مِثلِ هذا؛ لأنَّ النَّسخَ إنَّما يَكونُ إذا تَعذَّرَ الجَمعُ بينَ الأَحاديثِ، ولَم يَتعذَّرْ واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬٢).

واستدَلُّوا على ذلك بأَحاديثَ، منها:

١ - عن عامِرِ بنِ رَبيعةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إذا رَأيْتُم الجنازةَ فقُومُوا لها حتى تُخلِّفَكُم أو تُوضَعَ» (¬٣).

٢ - عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: مرَّتْ جنازةٌ فقامَ لها رَسولُ اللَّهِ ﷺ وقُمْنا معه. فقُلْنا: يا رَسولَ اللَّهِ، إِنَّها يَهودِيَّةٌ. فقالَ: «إنَّ المَوتَ فزَعٌ، فإذا رَأَيْتم الجنازةَ فقُوموا» (¬٤).

٣ - أنَّ قَيسَ بنَ سَعدٍ وسَهلَ بنَ حُنَيفٍ كانا بِالقَادِسيَّةِ فمَرَّتْ بِهما جنازةٌ فقَاما، فقِيلَ لهُما: إِنَّها مِنْ أَهلِ الأرضِ، أي: جنازةُ كافِرةٍ مِنْ أهلِ تلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 279 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.