Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الجنازة
  3. الجلوس قبل وضع الجنازة من على أعناق الرجال

الأرضِ، فَقَالا: إِنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ مرَّتْ به جنازةٌ فَقام. فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ. فقالَ: «أَلَيْسَت نَفسًا؟!» (¬١).

الجُلوسُ قبلَ وَضعِ الجنازةِ مِنْ على أَعناقِ الرِّجالِ:

ذهَب الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والنَّوويُّ والمُتولِّي مِنْ الشافِعيةِ إلى أنَّه يُستحَبُّ لِمُتَّبِعي الجنازةِ ألَّا يَجلِسوا حتى تُوضعَ، ويُكرَهُ لهم أنْ يَقعُدوا قبلَ وَضعِ الجنازةِ مِنْ على أعناقِ الرِّجالِ؛ لأنَّهم أتباعُ الجنازةِ، والتَّبَعُ لا يَقعُدُ قبلَ قُعودِ الأصلِ، ولأنَّهم إنَّما حَضَروا تَعظيمًا لِلميِّتِ، وليسَ مِنْ التَّعظيمِ الجُلوسُ قبلَ الوَضعِ، واحتَجُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا اتَّبَعْتُمْ جنازةً فلا تَجْلِسُوا حتى تُوضَعَ» (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ هذا القيامَ مَنسوخٌ بحَديثِ عَلِيٍّ السابِقِ، وأنَّه لا يُستحَبُّ لمَن تَبِعَها أنْ يَستمِرَّ قائِمًا حتى تُوضَعَ، وقالَ بعضُ المالِكيةِ والشافِعيةِ: الأمرُ به سَعَةٌ، فمَن شاءَ قامَ، ومَن شاءَ قعَد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 280 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.