Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. أ- التكبير في صلاة الجنازة

في اليَومِ الذي ماتَ فيه وخرَجَ بهِم إلى المُصلَّى فصَفَّ بهِم وكبَّرَ عليه أربعَ تَكبِيراتٍ» (¬١).

٢ - عن ابنِ عَّباسٍ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: «صَلَّى على قَبْرٍ بعدَما دُفنَ، فكبَّرَ عليه أربَعًا» (¬٢).

٣ - عن أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «السُّنةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أَنْ يَقْرأَ في التَّكبيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً ثُم يُكبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسْليمُ عندَ الْآخِرَةِ» (¬٣).

٤ - عن عبدِ اللهِ بن أَبي أوْفَى قالَ: «إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُكبِّرُ أربَعًا» (¬٤).

ثم اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا زادَ الإمامُ على أربَعِ تَكبيراتٍ: فقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا: هل يُتابِعُ الإمامُ على ما زادَ على الأربَعِ؟

فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا يُتابَعُ.

وعن أحمَدَ رِواياتِ:

إحداهُنَّ: أنه يُتابَعُ في الخامِسةِ، واختارَها الخِرقيُّ، والأُخرى: كمَذهبِ الجَماعةِ، والثالِثةُ: يَتبَعُه إلى سَبعٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 283 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.