في اليَومِ الذي ماتَ فيه وخرَجَ بهِم إلى المُصلَّى فصَفَّ بهِم وكبَّرَ عليه أربعَ تَكبِيراتٍ» (¬١).
٢ - عن ابنِ عَّباسٍ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: «صَلَّى على قَبْرٍ بعدَما دُفنَ، فكبَّرَ عليه أربَعًا» (¬٢).
٣ - عن أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «السُّنةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أَنْ يَقْرأَ في التَّكبيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً ثُم يُكبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسْليمُ عندَ الْآخِرَةِ» (¬٣).
٤ - عن عبدِ اللهِ بن أَبي أوْفَى قالَ: «إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُكبِّرُ أربَعًا» (¬٤).
ثم اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا زادَ الإمامُ على أربَعِ تَكبيراتٍ: فقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا: هل يُتابِعُ الإمامُ على ما زادَ على الأربَعِ؟
فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا يُتابَعُ.
وعن أحمَدَ رِواياتِ:
إحداهُنَّ: أنه يُتابَعُ في الخامِسةِ، واختارَها الخِرقيُّ، والأُخرى: كمَذهبِ الجَماعةِ، والثالِثةُ: يَتبَعُه إلى سَبعٍ (¬٥).