Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. أ- التكبير في صلاة الجنازة

وعن أَبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: كانَ يُؤتَى بِالرَّجلِ المُتوَفَّى عليه الدَّينُ فيَسألُ: «هل ترَكَ لِدَينِه فَضلًا؟»، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّه ترَكَ وَفَاءً صلَّى، وَإِلَّا قالَ للمسلِمينَ: «صَلُّوا على صاحِبِكم» (¬١).

صِفةُ صَلاةِ الجنازةِ:

أ- التَّكبيرُ في صَلاةِ الجنازةِ:

ذهَب فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ إلى أنَّ السُّنةَ في تَكبيراتِ الجنازةِ أربَعُ تَكبيراتٍ، لا يُزيدُ عليهِنَّ ولا يَنقُصُ.

قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: التَّكبيراتُ الأربَعُ أَركانٌ لا تَصحُّ هذه الصَّلاةُ إلا بهِنَّ، وهذا مُجمَعٌ عليه، وقد كانَ لبعضِ الصَّحابةِ وغَيرِهم خِلافٌ في أنَّ التَّكبيرَ المَشروعَ خَمسٌ أو أربَعٌ أو غيرُ ذلك، ثم انقرَضَ ذلك الخِلافُ وأجمعَت الأُمةُ الآنَ على أنَّ صَلاةَ الجنازةِ أربَعُ تَكبيراتٍ بلا زِيادةٍ ولا نَقصٍ (¬٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - عن أَبي هُريرةَ ﵁: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَعى النَّجاشِيَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 282 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.