Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. ب- رفع اليدين عند التكبيرات

وحَكى ابنُ نافِعٍ عنه أنَّه قالَ: استُحِبَّ أنْ يَرفعَ يَدَيْه في التَّكبيرةِ الأُولى، وحَكى ابنُ القاسِمِ أنَّه حضَرَه يُصلِّي على الجنازةِ، فما رأيتُه يَرفَعُ يَدَيْه في أولِ تَكبيرةٍ ولا غيرِها.

والمَشهورُ عنه هو أنْ يَرفعَ يَدَيْه في الأُولى فقط، قالَ في «الشَّرح الصَّغير»: ونُدبَ رَفعُ اليَديْن حَذوَ المَنكِبَينِ بالأُولى، أي: عندَ التَّكبيرةِ الأُولى فقط.

قالَ الصاويُّ: قولُه: «عندَ التَّكبيرةِ الأُولى فَقط» أي: وأمَّا في غيرِ أُولاه فخِلافُ الأَوْلى، هذا هو المَشهورُ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ عندَهم إلى أنَّه لا تُرفَعُ الأيدي إلا في التَّكبيرةِ الأُولى فَقط.

قال السَّرخسيُّ: ولا تُرفَعُ الأيدي إلا في التَّكبيرةِ الأُولى، الإمامُ والقَومُ فيها سَواءٌ، وكَثيرٌ مِنْ أئمَّةِ بَلْخٍ اختاروا رَفعَ اليَدِ عندَ كلِّ تَكبيرةٍ فيها، وكان نُصَيرُ بنُ يَحيى ﵀ يَرفعُ تارةً ولا يَرفعُ تارةً، فمَنِ اختارَ الرَّفعَ قالَ: هذه تَكبيراتٌ يُؤتَى بها في قيامٍ مَسنونٍ، فتُرفعُ الأيدي عندَها كتَكبيراتِ العِيدِ وتَكبيرةِ القُنوتِ والفِقهُ فيما بيَّنَّا مِنْ الحاجةِ إلى إعلامِ مَنْ خَلفَه مِنْ أصَمَّ أو أعمَى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 285 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.