Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنائز

قالَ في «الفَتاوى الهِنديَّة»: ولا تُكرَهُ بعُذرِ المَطرِ ونَحوِه، هكذا في الكافي، وتُكرَهُ في الشارِعِ وأَراضي الناسِ، كذا في المُضمَراتِ، أمَّا المَسجِدُ الذي بُنيَ لأجلِ صَلاةِ الجنازةِ فلا تُكرَهُ فيه (¬١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على جَوازِ الصَّلاةِ على الميِّتِ في المَسجدِ مع الكَراهةِ عندَ أَبي حَنفيةَ ومالِكٍ، وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ: مِنْ غيرِ كَراهيةٍ (¬٢).

الصَّلاةُ على القَبرِ لمَن فاتَتْه الصَّلاةُ على الجَنائِزِ:

قال ابنُ رُشدٍ ﵀: واختلَفوا في الصَّلاةِ على القبْرِ لمَن فاتَتْه الصَّلاةُ على الجنازةِ، فقالَ مالِكٌ: لا يُصلِّي على القبْرِ، وقالَ أبو حَنيفةَ: لا يُصلِّي على القبْرِ إلا الوَليُّ فَقط، إذا فاتَتْه الصَّلاةُ على الجَنائزِ وكان الذي صلَّى عليها غيرُ وَليِّها.

وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ وداودُ وجَماعةٌ: يُصلِّي على القبْرِ مَنْ فاتَتْه الصَّلاةُ على الجنازةِ؛ واتَّفقَ القائِلون بإجازةِ الصَّلاةِ على القبْرِ على أنَّ مِنْ شَرطِ ذلك حُدوثُ الدَّفنِ، وهؤلاء اختلَفوا في هذه المُدةِ، وأكثَرُها شَهرٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 309 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.