Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 321

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في صلاة الجنازة
  3. من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
  4. ب- الصلاة على من قتل نفسه والغال

ب- الصَّلاةُ على مَنْ قتَلَ نَفسَه والغالِّ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ قاتِلَ نَفسِه والغالَّ يُصلِّي عليهما المُسلِمونَ عدا إمامِهم؛ لأنَّه ميِّتٌ مِنْ أهلِ الإِسلامِ ماتَ في غيرِ مُعتَركٍ، كمَن ماتَ حَتفَ أنْفِه، ولأنَّ أَحدًا لا تَتأتَّى له مَحضُ الطاعاتِ، ولا يَخلُصُ مِنْ المَعاصي، فلو مَنَعنا الصَّلاةَ على مُرتكِبِ الكَبيرةِ أو مُقتَرفِ مَعصيةٍ لَأدَّى ذلك إلى ألَّا يُصلَّى على أكثَرِ الناسِ مِنْ المسلِمينَ، ولأنَّ الصَّلاةَ على الميِّتِ إنَّما هي دُعاءٌ، وطَلبُ الرَّحمةِ والمَغفرةِ، وما أحوَجَ أهلَ المِلَّةِ إلى الدُّعاءِ والاستِغفارِ لهذا الميِّتِ.

ثم اختلَفوا هل يُصلِّي الإمامُ على هذَيْن؟

فقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: يُصلِّي عليهما أيضًا.

وقالَ مالِكٌ: مَنْ قتَلَ نَفسَه، أو قُتلَ في حَدٍّ، فإنَّ الإمامَ لا يُصلِّي عليه؛ لِما رَواه مُسلمٌ عن جابِرِ بنِ سمُرةَ: «أُتيَ النَّبيُّ ﷺ برَجلٍ قتَلَ نَفسَه بِمَشاقصَ فلَم يُصلِّ عليه» (¬١).

ولِما رَوى أبو بَرزَةَ الأَسلَميُّ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ لَم يُصلِّ على مَاعِزِ بنِ مَالِكٍ، ولَم يَنْه عنِ الصَّلاةِ عليه» (¬٢)، ولأنَّ في امتِناعِ الإمامِ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 321 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.