Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. أما إذا أرادوا أن ينقلوه من بلد إلى آخر قبل الدفن

﵀: اتَّفقت كَلِمةُ المَشايخِ في امرأةٍ دُفِن ابنُها وهي غائِبةٌ في غيرِ بَلدِها فلَم تَصبِرْ وأرادت نَقلَه، أنَّه لا يَسعُها ذلك، فتَجويزُ بعضِ المُتأخِّرينَ لا يُلتَفَت إليه.

وأمَّا نَقلُ يَعقوبَ ويُوسفَ ﵉ مِنْ مِصرَ إلى الشامِ لِيَكونا مع آبائهما الكِرامِ فهو شَرعُ مَنْ قبلَنا ولَم يَتوافرْ فيه شُروطُ كَونِه شَرعًا لنا (¬١).

أمَّا إذا أرادوا أنْ يَنقُلوه مِنْ بَلدٍ إلى آخَرَ قبلَ الدَّفنِ:

فذهَبَ بعضُ الحَنفيةِ إلى جَوازِه مُطلَقًا، سَواءٌ بَعُدتِ المَسافةُ أو قَصُرَت، وقالَ بعضُهم: إلى ما دونَ مَسافةِ السَّفرِ.

وقالَ السَّرخسيُّ ﵀: يُكرَهُ إلا أنْ يَكونَ قَدرَ مِيلٍ أو مِيلَينِ؛ لأنَّ مَقابِرَ البَلدِ ربَّما بلَغَت هذه المَسافةَ فيُكرهُ فيما زادَ (¬٢).

أمَّا مَذهبُ الشافِعيةِ فيما إذا نُقلَ قبلَ الدَّفنِ فالصَّحيحُ عندَهم أنَّه يَحرُمُ، كما جزَمَ به النَّوويُّ، حيثُ قالَ ﵀: نَقلُ الميِّتِ مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ قبلَ دَفنِه، قالَ صاحِبُ الحاوي: قالَ الشافِعيُّ ﵀: «لا أُحِبُّه إلا أنْ يَكونَ بقُربِ مَكةَ أو المَدينةِ، أو بيتِ المَقدِسِ، فيَختارَ أنْ يُنقَلَ إليها لفَضلِ الدَّفنِ فيها».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 326 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.