فصل في دَفنِ الميِّتِ
الدَّفنُ في اللُّغةِ: بمَعنى المُواراةِ والسَّتْرِ. يُقالُ: دُفِن فُلانٌ: وُورِيَ، ودفَنَ سِرَّه: أي كتَمَه (¬١).
وفي الاصطِلاحِ: مُوارةُ الميِّتِ في التُّرابِ (¬٢).
حُكمُ الدَّفنِ:
قال ابنُ المنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ دَفنَ الميِّتِ لَازِمٌ واجِبٌ على الناسِ، لا يَسعُهم تَركُه عندَ الإمكانِ، ومَن قامَ به منهم سقَطَ فَرضُ ذلك على سائِرِ المسلِمينَ (¬٣).
نَقلُ الميِّتِ مِنْ مَكانٍ إلى آخَرَ قبلَ الدَّفنِ وبعدَه:
إذا ماتَ إِنسانٌ في بَلدٍ وأرادوا أنْ يَنقُلوه إلى بَلدٍ آخَرَ بعدَ دَفنِه فقد صرَّحَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ بحُرمةِ ذلك مُطلَقًا، قالَ الكَمالُ بنُ الهُمامِ