Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. أما إذا أرادوا أن ينقلوه من بلد إلى آخر قبل الدفن

وأنْ يُدفَنَ بسَرِفَ»، ذكَرَه ابنُ المنذِرِ.

إلا الشَّهيدَ إذا دُفنَ بمَصرَعِه، فلا يُنقَلُ منه، ودَفنُه به سُنةٌ حتى ولو نُقلَ مِنْ مَصرعِه رُدَّ إليه، قالَ أحمدُ: أمَّا القَتلى فعلى حَديثِ جابِرٍ ﵁ أنَّه ﷺ قالَ: «ادْفِنُوا القَتلَى في مَصارعِهم».

ويَجوزُ نَبشُه، أي: الميِّتِ، لغَرضٍ صَحيحٍ، كتَحسينِ كفَنِه؛ لحَديثِ جابِرٍ: «أتى النَّبيُّ ﷺ عبدَ اللَّهِ بنَ أَبي بعدَما دُفنَ، فأَخْرجَه فنَفَث فيه مِنْ رِيقِه، وأَلبَسَه قَميصَه» أخرَجَه الشَّيخانِ، ويَجوزُ نَقلُه لبُقعةٍ خَيرٍ مِنْ بُقعَتِه لنَبشِه، لِإفرادِه عمَّن دُفنَ معه؛ لقَولِ جابِرٍ: «دُفنَ مع أَبي رَجلٌ فلَم تَطبْ نَفسِي حتى أَخرَجْتُه فجعَلْتُه في قَبْرٍ على حِدَةٍ» وفي رِوايةٍ: «كانَ أَبي أوَّلَ قَتيلٍ -يَعني يَومَ أُحدٍ- ودُفنَ معه آخَرُ في قَبْرٍ، ثُم لَم تَطبْ نَفسِي أَنْ أَترُكَه مع الآخَرِ فَاستَخرَجتُه بعدَ سِتةِ أَشهُرٍ فإذا هو كيَومِ وَضَعتُه هُنيَّةً غيرَ أُذنِه» رَواهُما البُخاريُّ (¬١).

أمَّا المالِكيةُ فيَجوزُ عندَهم نَقلُ الميِّتِ قبلَ الدَّفنِ وكذا بعدَه مِنْ مَكانٍ إلى آخَرَ بشُروطٍ، هي:

- ألَّا يَنفجِرَ حالَ نَقلِه.

- ألَّا تُنتَهَك حُرمتُه.

- أنْ يَكونَ لِمَصلَحةٍ: كانَ يُخافَ عليه أنْ يَأكلَه البَحرُ، أو تُرجى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 328 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.