بَرَكةُ المَوضِعِ المَنقولِ إليه، أو ليُدفَنَ بينَ أهلِه، أو لأجْلِ قُربِ زِيارةِ أهلِه، أو دَفنِ مَنْ أسلَمَ بمَقبَرةِ الكُفارِ، فيُتدارَكُ بإِخراجِه منها، ودَفنِه في مَقبَرةِ المسلِمينَ، فإنْ تَخلَّف شَرطٌ مِنْ هذه الشُّروطِ الثَّلاثةِ كانَ النَّقلُ حَرامًا (¬١).
دَفنُ الأَقارِبِ في مَقبَرةٍ واحِدةٍ:
صرَّحَ جُمهورُ الفُقهاءِ بأنَّه يُستحَبُّ جَمعُ الأَقاربِ المَوتَى في مَقبَرةٍ واحِدةٍ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ لمَّا دُفنَ عُثمانُ بنُ مَظعونٍ: «وأَدفِنُ إليه مَنْ ماتَ مِنْ أَهْلِي» (¬٢)، ولأنَّ ذلك أسهَلُ لزيارَتِهم وأكثَرُ للتَّرحُّمِ عليهم (¬٣).