Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. الأحق بدفن الميت

الأحَقُّ بدَفنِ الميِّتِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ الأَوْلى أنْ يَتولَّى الدَّفنَ الرِّجالُ، سَواءٌ كانَ الميِّتُ رَجلًا أو امرأةً، فأمَّا المَرأةُ فأَوْلى الناسِ بإِدخالِها قَبْرَها مَحارِمُها، وهو مَنْ كانَ يَحِلُّ له النَّظرُ إليها في حَياتِها، ولها السَّفرُ معه؛ لِما رَوى عبدُ الرَّحمنِ بنُ أَبي أبزَى قالَ: «ماتَتْ زَينَبُ بِنتُ جَحشٍ وكبَّرَ عليها عمرُ أربَعًا، ثُم سأَلَ أَزواجَ النَّبيِّ ﷺ مَنْ يُدخِلُها قَبرَها؟ فقُلنَ: مَنْ كانَ يَدخُلُ عليها في حَياتِها» (¬١).

ولأنَّ مَحارِمَها أَوْلى الناسِ بوِلايَتِها في الحَياةِ، فكذلك بعدَ المَوتِ.

فإذا كانَ زَوجُها حاضِرًا فكذلك عندَ أَبي حَنيفةَ وأحمدَ في رِوايةٍ -أي أنَّ مَحارِمَها أحَقُّ مِنْ زَوجِها-؛ لِما رُويَ أنَّه لمَّا تُوفِّيت امرأةُ عُمرَ ﵁ قالَ لِأهلِها: «أنتُم أحَقُّ بها»، ولأنَّ الزَّوجَ قد زالَت زَوجيَّتُه بمَوتِها ولأنَّ القَرابةَ باقيةٌ.

وذهَبَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ زَوجَها أحَقُّ بدَفنِها مِنْ مَحارمِها؛ لأنَّه أَوْلى بغُسلِها مِنْ وَليِّها، فكانَ أَوْلى بإدخالِها قَبْرَها، ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ لِعائِشةَ ﵂: «ما ضرَّكِ لو مِتِّ قَبلي فغسَّلتُكِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 330 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.