Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. الحامل تموت وفي بطنها ولد حي

جَوفِها وإِخراجُه وإلا فثَلاثةُ أوجُهٍ.

أصَحُّها: لا تُشقُّ ولا تُدفَنُ حتى يَموتَ.

والثاني: تُشقُّ ويُخرَجُ.

والثالِثُ: يُثقَّلُ بَطنُها بشَيءٍ ليَموتَ، وهو غلَطٌ (¬١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ والمالِكيةُ في المُعتمَدِ إلى أنَّ المَرأةَ إذا ماتَت وفي بَطنِها ولَدٌ يَتحرَّكُ، لا يُشقُّ بَطنُها، وتَسطو عليه القَوابلُ فيُخرِجْنه، أي يُدخِلنَ أيديهُنَّ في فَرجِها فيُخرِجن الولَدَ مِنْ مَخرَجِه، وإنْ لَم يُوجَدْ نِساءٌ لَم يَسطُ الرِّجالُ عليه، وتُتركُ أُمُّه حتى يُتيقَّنَ مَوتُه، ثم تُدفَنُ؛ لأنَّ الولَدَ لا يَعيشُ عادةً ولا يَتحقَّقُ أنَّه يَحيا، فلا يَجوزُ هَتكُ حُرمةٍ مُتيقَّنةٍ لأمرٍ مَوهومٍ، وقد قالَ ﷺ: «كَسرُ عَظمِ الميِّتِ ككَسرِ عَظمِ الحَيِّ» (¬٢).

ولأنَّ فيه مُثْلةً، وقد نَهى النَّبيُّ ﷺ عن المُثْلةِ (¬٣).

وحَكى أبو الخَطابِ في الهِدايةِ ومَن بعدَه احتِمالًا بالشَّقِّ، إذا غلَبَ على الظَّنِّ أنَّ الولَدَ يَعيشُ؛ لأنَّ حِفظَ حُرمةِ الحَيِّ أَولى، وكما إذا خرَجَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 339 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.