Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 341

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. دفن كافرة حامل من مسلم

بالشَّامِ ماتَتْ وفي بَطنِها ولَدٌ مِنْ مُسلمٍ وهي نَصْرانِيةٌ، فأمَرَ عمرُ أَنْ تُدفَنَ مع المسلِمينَ مِنْ أَجلِ ولَدِها» (¬١).

وقيلَ: تُدفَنُ في مَقابرِ أهلِ دِينِها؛ لأنَّ الحَملَ لا حُكمَ له يُثبِتُ أَحكامَ الدُّنيا مِنْ غُسلِه والصَّلاةِ عليه وغيرِها، فلَم يَثبُتْ له شَيءٌ مِنْ أَحكامِ أَمواتِ المسلِمينَ فتَفرَّدَ بهذا الحُكمِ وَحدَه.

وهو المَذهبُ عندَ المالِكيةِ، وهناك وَجهٌ رابِعٌ مِنْ الشافِعيةِ بأنَّها تُدفَنُ على طَرفِ مَقابرِ المسلِمينَ، وهو قَولُ الآجُريِّ مِنْ الحَنابِلةِ.

واختَلفَ الصَّحابةُ في هذه المَسألةِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ: قالَ بعضُهم: تُدفنُ في مَقابرِنا تَرجيحًا لِجانِبِ الوَلدِ، وقالَ بعضُهم: تُدفنُ في مَقابرِ المُشرِكينَ؛ لأنَّ الوَلدَ في حُكمِ جُزءٍ منها ما دامَ في بَطنِها.

وقالَ واثِلةُ: يُتَّخذُ لها مَقبَرةٌ على حِدةٍ، وهو ما أخَذَ به الجُمهورُ، كما سبَقَ.

وهو الأحوَطُ، كما ذكَرَه ابنُ عابدِين نَقلًا عن «الحِلية»، والظاهِرُ كما أفصَحَ به أنَّ المَسألةَ مُصوَّرةٌ فيما إذا نُفخَ فيه الرُّوحُ، وإلا دُفِنت في مَقابِرِ المُشرِكينَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 341 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.