Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم

فذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ الاستِئجارُ على غُسلِ الميِّتِ؛ لأنَّه واجِبٌ. وقيلَ يَجوزُ.

ويَجوزُ على دَفنِ الميِّتِ.

وأمَّا على حَملِ الجنازةِ فالمَذهبُ أنَّه جائِزٌ على الإطلاقِ، وقيلَ: إنَّه إنْ كانَ يُوجَدُ غَيرُهم يَجوزُ، وإنْ كانَ لا يُوجَدُ غَيرُهم لا يَجوزُ؛ لأنَّ الحَملَ عليهم واجِبٌ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يَجوزُ الاستِئجارُ على غُسلِ الميِّتِ وحَملِه ودَفنِه ما لَم يَتعيَّنْ عليه، فإنْ تَعيَّنتْ عليه لعَدمِ وُجودِ غيرِه أو لعَدمِ قَبولِه فحينَئذٍ لا تَجوزُ الإجارةُ عليه، وهذا أصلٌ عندَهم في فُروضِ الكِفاياتِ أنَّه يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليها ما لَم تَتعيَّنْ عليه (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: تَصحُّ الإجارةُ لِتَجهيزِ الميِّتِ وحَملِه ودَفنِه ولو تَعيَّنَ على الأجيرِ؛ لأنَّها عِبادةٌ لَم تَجبْ لَها نِيةٌ، ولأنَّه غيرُ مَقصودٍ بفِعلِه حتى يَقعَ عنه؛ لأنَّ مُؤنةَ ذلك في تَرِكتِه أَصالةً ثم في مالِ مَنْ تَلزَمُه نَفَقتُه، فإنْ لَم يَكنْ فعلى أَغنياءِ المسلِمينَ القيامُ بها، فلَم يُقصَدْ الأَجيرُ لفِعلِه حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 345 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.