Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في دفن الميت
  3. أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم

يَقعَ عنه ولا يَضُرُّ عُروضٌ تُعينُه عليه كالمُضطَرِّ فإنَّه يَتعيَّنُ إِطعامُه مع تَغريمِه البدَلَ (¬١).

وقالَ الحنابِلةُ في المَذهبِ: يُكرهُ أَخذُ أُجرةٍ على الغُسلِ والتَّكفينِ والحَملِ والدَّفنِ؛ لأنَّه قُربةٌ، إلا أنْ يَكونَ مُحتاجًا فيُعطَى مِنْ بَيتِ المالِ، فإنْ تَعذَّرَ أُعطيَ بقَدْرِ عَملِه.

وفي قَولٍ: يَحرُمُ أخذُ الأُجرةِ على غُسلِ الميِّتِ؛ لأنَّ ما يَختَصُّ فاعِلُه أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ القُربةِ لا يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليه كالصَّلاةِ والصِّيامِ، وهذا منه، قالَ الرُّحيبانِيُّ: وهو اتِّجاهٌ حَسنٌ مُوافِقٌ للقَواعدِ (¬٢).

فالحَنفيةُ فرَّقوا بينَ الغُسلِ وبينَ الحَملِ والدَّفنِ، فلا يَجوزُ في الغُسلِ ويَجوزُ في الحَملِ والدَّفنِ على المَذهبِ عندَهم، والمالِكيةُ جَوَّزوا أخذَ الأُجرةِ ما لَم يَتعيَّنْ، والشافِعيةُ أَجازوا أخذَ الأُجرةِ مُطلَقًا، تَعيَّنَ أو لَم يَتعيَّنْ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ كَرِهوا أخذَ الأُجرةِ إلا أنْ يَكونَ مُحتاجًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 346 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.