Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول

وفي الاصطِلاحِ عرَّفَها الحَنفيةُ بأنَّها: تَمليكُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ لِشَخصٍ مَخصوصٍ للهِ تَعالى (¬١).

وعرَّفَها المالِكيةُ بأنَّها: إخراجُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ بلَغ نِصابًا لِمُستَحِقِّه.

والمُرادُ بالمالِ المَخصوصِ المُخرَجِ هو: الشاةُ من الأربَعينَ مَثلًا، أو العُشرُ أو نِصفُه أو رُبعُه مَثلًا.

والمُرادُ من المالِ المَخصوصِ: هو النَّعمُ والحَرثُ والنَّقدانِ وعُروضُ التِّجارةِ والمَعادنِ.

والمُرادُ بالنِّصابِ: القَدْرُ الذي إذا بلَغَه المالُ وجَبَت الزَّكاةُ فيه، وسُمِّي نِصابًا أخذًا له من النُّصبِ؛ لأنَّه كعَلامةٍ نُصِبت على وُجوبِ الزَّكاةِ.

والمُرادُ بالمُستحِقِّ: الأَصنافُ الثَّمانيةُ المَذكورونَ في الآيةِ الكَريمةِ (¬٢).

وعرَّفَها الشافِعيةُ والحَنابِلةُ بأنَّها: اسمٌ لأخْذِ شَيءٍ مَخصوصٍ، مِنْ مالٍ مَخصوصٍ، على أَوصافٍ مَخصوصةٍ، لطائِفةٍ مَخصوصةٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 350 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.