وفي الاصطِلاحِ عرَّفَها الحَنفيةُ بأنَّها: تَمليكُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ لِشَخصٍ مَخصوصٍ للهِ تَعالى (¬١).
وعرَّفَها المالِكيةُ بأنَّها: إخراجُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ بلَغ نِصابًا لِمُستَحِقِّه.
والمُرادُ بالمالِ المَخصوصِ المُخرَجِ هو: الشاةُ من الأربَعينَ مَثلًا، أو العُشرُ أو نِصفُه أو رُبعُه مَثلًا.
والمُرادُ من المالِ المَخصوصِ: هو النَّعمُ والحَرثُ والنَّقدانِ وعُروضُ التِّجارةِ والمَعادنِ.
والمُرادُ بالنِّصابِ: القَدْرُ الذي إذا بلَغَه المالُ وجَبَت الزَّكاةُ فيه، وسُمِّي نِصابًا أخذًا له من النُّصبِ؛ لأنَّه كعَلامةٍ نُصِبت على وُجوبِ الزَّكاةِ.
والمُرادُ بالمُستحِقِّ: الأَصنافُ الثَّمانيةُ المَذكورونَ في الآيةِ الكَريمةِ (¬٢).
وعرَّفَها الشافِعيةُ والحَنابِلةُ بأنَّها: اسمٌ لأخْذِ شَيءٍ مَخصوصٍ، مِنْ مالٍ مَخصوصٍ، على أَوصافٍ مَخصوصةٍ، لطائِفةٍ مَخصوصةٍ (¬٣).