Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. الحكم التكليفي للزكاة

وقيلَ: اسمٌ لقَدرٍ مَخصوصٍ، من مالٍ مَخصوصٍ، يَجبُ صَرفُه لِأَصنافٍ مَخصوصةٍ بشَرائطَ (¬١).

وتُطلَقُ الزَّكاةُ أيضًا على المالِ المُخرَجِ نَفسِه كما في قَولِهم: عزَلَ زَكاةَ مالِه، والساعِي يَقبِضُ الزَّكاةَ.

ويُقالُ: زَكَّى مالَه، أي: أخرَجَ زَكاتَه، والمُزكِّي: مَنْ يُخرِجُ عن مالِه الزَّكاةَ، والمُزكِّي أيضًا: مَنْ له وِلايةُ جَمعِ الزَّكاةِ (¬٢).

وتُطلَقُ الزَّكاةُ أيضًا على الصَّدقةِ الواجِبةِ والمَندوبةِ، والنَّفقةِ والحَقِّ والعَفوِ (¬٣).

الحُكمُ التَّكليفيُّ لِلزَّكاةِ:

الزَّكاةُ فَريضةٌ من فَرائضِ الإِسلامِ، ورُكنٌ من أَركانِه، وقد دَلَّ على فَرضيَّتِها ووُجوبِها الكِتابُ والسُّنةُ والإِجماعُ والمَعقولُ.

أمَّا الكِتابُ:

فقَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وقَولُه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 351 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.